ملخصات قانونية لبعض المحاور 
ESSIMI OSSAMA                                      

ملخصات قانونية لبعض المحاور 
ESSIMI OSSAMA                                      

تلخيص المسطرة الجنائية.

 

 

 

             المسطرة الجنائية:

  هي مجموع القواعد الإجرامية التي تطبق بشأن القضايا الزجرية، بدءا بمرحلة البحث والتحقيق في الجريمة، مرورا بمرحلة المحاكمة وإصدار حكم في النازلة، وصولا إلى مرحلة تنفيذ العقوبة عند الإدانة، وقانون المسطرة الجنائية يتجسد في التشريع المغربي في قانون رقم 22.01 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف المؤرخ في 3 اكتوبر 2002.

        ∆  العلاقة بين قانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية:

  لم تكن الحقوق المدنية متميزة عن الحقوق الجزائية في القديم، وبالتالي لم تكن إجراءات قانون المسطرة الجنائية تختلف عن إجراءات قانون المسطرة المدنية، إلا أن التطور التاريخي أدى إلى انفصال كل منهما عن الأخر، وظهرت أوجه الاختلاف بينهما وهي:

  أن قانون المسطرة المدنية يرمي لضمان حقوق الفرد المالية وتمكينه من التعويض المناسب.

   أما قانون المسطرة الجنائية يهدف إلى حماية المصلحة وتعمل على إلحاق جزاء بكل مجرم، مع المحافظة على برائته وضمان حقوقه في الدفاع عن نفسه.

                 

                          المطلب الاول: الدعوى العمومية.

   جاء في مادة الثانية من قانون المسطرة الجنائية أنه " يترتب عن كل جريمة الحق في إقامة دعوى عمومية لتطبيق العقوبات، والحق في إقامة الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة.

                          الفقرة الاولى : أطراف الدعوى العمومية. 

                          الفرع الاول: الطرف المدعي.

يقصد بالطرف المدعي الطرف الذي خول له القانون حق إقامة وممارسة الدعوى العمومية، كما عهد لبعض الأشخاص أو الهيئات بإقامتها في حدود معينة (فالمادة 3)  تنص على "أن تمارس الدعوى العمومية ضد الفاعل الأصلي للجريمة والمساهمين والمشاركين في ارتكابها، يقيم الدعوى العمومية ويمارسها قضاة النيابة العامة كما يمكن أن يقيمها الموظفون المكلفون بذلك قانونا.

             1: النيابة العامة. إن النيابة العامة هي جهاز قانوني يمثل المجتمع ذلك من خلال السلطات التي منح لها المشرع فإذا كان هدف الطرف المدني المتضرر أو المدعي هو الحصول على التعويض بصفة أساسية،. فإن هدف النيابة العامة هو تمثيل المجتمع من خلال سلطتها العقابية، وتعد طرف رئيسي في إقامة الدعوى العمومية، ونقصد بإقامة الدعوى العمومية هي تحريكها.

              2: خصائص النيابة العامة:

      إن النيابة العامة تتميز بمجموعة من الخصائص أو الصفات وهي على الشكل الأتي:

     •اولا:   توصف بالقضاء الواقف:

وذلك لأن ممثلها يقف لزوما حين يأخذ الكلمة أمام المحكمة لبسط مطالب الادعاءات الشفوية أو لمناقشة أوجه إسناد التهمة إلى المتهم، في حين أن قضاة الأحكام لا يقفون أبدا، لذلك يطلق عليهم القضاء الجالس.

     •ثانيا: صفه الوحدة: 

 يقصد بها خضوع النيابة العامة لمبدأ الوحدة غير المجزئة، وهو أن النيابة العامة تمثل على صعيد المحاكم الابتدائية (على سبيل المثال وليس الحصر)، سواء من طرف وكيل الملك شخصيا أو أحد نوابه. وبالتالي فإن أي عضو من أعضاء النيابة العامة يمكن أن يقوم بأي إجراء من إجراءات الدعوى العمومية عوض عضو آخر في هذه الهيئة.

      •ثالثا: النيابة العامة خصم في الدعوى العمومية:

يعني أن النيابة العامة ليست بالخصم العادي بالنظر بما تتمتع به من ميزات، وهي في موقع الخصم وخاصة ما يتعلق بعدم أحقيتها بالتنازل عن المتابعة، وعدم أحقيتها بالتنازل عن الطعن بعد التصريح به، وذلك على خلاف الطرف العادي في الدعوى العمومية. وهناك خصائص أخرى ( عدم ارتباط النيابة العامة بمطالبها، التدرج والخضوع الرئاسي...).

                         الفرع 2: الطرف المدعي عليه.

يقصد "بالفاعل الأصلي" للجريمة: هو كل شخص يعتبره القانون مسؤولا جنائيا وشخصيا على الجريمة، ولو لم ينفذها بنفسه ولم يتحقق فيه وصف المساهمة أو المشاركة المحدد في المادتين 128و 129 من قانون الجنائي.

أما "المساهم" في ارتكاب الجريمة : فهو كل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي للجريمة، ويمكن أن نختصر هذا التعريف بالقول أن المساهم هو "الفاعل مع الغير".

أما "المشارك" في الجناية أو الجنحة فهو من لم يساهم في تنفيذها، ولكنه قام بأحد الأفعال المنصوص عليها في الفصل 129 من القانون الجنائي، وهي على النحو التالي: " الأمر أو التحريض بوسائل معينة على ارتكاب الفعل، أو تقديم أسلحة أو أدوات أو وسائل تساعد على ارتكاب الجريمة، أو المساعدة على الأعمال التحريضية له" .  

         

                   الفقرة الثانية: قيام الدعوى العمومية من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أو وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف.

                    الفرع1 : إقامة الدعوى عن طريق وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية.

  يختص وكيل الملك باقامة الدعوى العمومية وممارستها في المخالفات والجنح الا ما استثناه القانون، ويختص باقامة الدعوى إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بدائرة نفوذه أو كان أحد المشتبه فيهم بارتكابها يقيم بدائرته، أو إذا تم إلقاء القبض على أحد هؤلاء بدائرة نفوذه، وحسب الفصل 40 من ق.م.ج فإن وكيل الملك يتلقى المحاضر والشكايات والوشايات ويتخذ بشأنها ما يراه ملائما. يحق لوكيل الملك لضرورة تطبيق مسطرة تسليم المجرمين إصدار أوامر دولية بالبحث والقاء القبض.    

                     الفرع2 : إقامة الدعوى عن طريق وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف.

يختص وكيل الملك لدى محكمة استئناف إقامة الدعوى العمومية عن الجنايات التي ترتكب في دائره نفوده، أو التي يكون مقيما فيها أحد الأشخاص المشتبه في مشاركته في ارتكابها، أو يكون تم القبض عليه فيها وكان القبض تٓم لسبب أخر (الماده 20 ) فإن إقامة الدعوى العمومية تتم بطريقتين؛

         •أولا: تتمثل الأولى في ضبط المتهم في حاله تلبس بجناية لا يكون التحقيق الإعدادي فيها اجباريا، حيث يحال المتهم بعد استنطاقه من طرف الوكيل العام للملك أو نوابه وبوجود محام له رهن الاعتقال على غرفه الجنايات داخل اجل (15 يوم) إذا كانت القضية جاهزة،  أما إذا لم تكن جاهزة فيتم تقديم ملتمس إلى قائد التحقيق لإجراء تحقيق إعدادي (الماده 75 ق.م.ج). 

         •ثانيا:  تتمثل بقيام وكيل العام للملك بواسطة التماس بإجراء تحقيق إعدادي في القضية، سواء كان تحقيق إجباريا أم اختياريا، احتراما لمقتضيات (المادتين 83 و 84  ق.م.ج).

                       

                    المطلب الثاني: القيود والموانع الواردة على إقامة الدعوى العموميةوأسباب سقوطها.

                   الفقرة الاولى: القيود والموانع الواردة على إقامة الدعوى العمومية.

  تعتبر النيابة العامة من حيث الأصل والمبدأ العام هي التي تحرك الدعوى العمومية إلا أن هذا المبدأ ترد عليه بعض القيود، منها ضروره قيام بالشكوى من طرف الضحية، وهناك مانع يمنع إقامة الدعوى العمومية ويتعلق الأمر باعضاء البرلمان:

  | أولا | : الشكاية : يقصد بالشكاية تبليغ السلطات العامة من المدعي أو من يقوم مقامه عن الجريمة وقعت عليه، هنا تكون الشكاية من القيود على إقامة الدعوى العمومية، إلا إذا تم تقديم الشكاية في الموضوع وخير مثال جريمة الخيانة الزوجية. 

 |ثانيا | : المانع :  عندما يتعلق الأمر بنائب برلماني هنا يمنع إقامة الدعوى العمومية تجاهه إلا عندما يكون في حالة التلبس، وذلك استنادا إلى قانون المسطرة الجنائية وكذلك شخص الملك، بحيث لا يمكن متابعته بأي حال من الأحوال حسب الدستور المغربي.


                     الفقرة التانية : أسباب سقوط الدعوى العمومية:

•تسقط الدعوى العمومية بموت الشخص المتابع؛

•بالتقادم؛

• بالعفو الشامل؛

• بنسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل؛

•بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به؛

•تسقط بالصلح عندما ينص القانون صراحة على ذلك؛

•تسقط أيضا بتنازل المشتكي عن شكايته، إذا كانت الشكاية شرطاً ضرورياً للمتابعة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك؛  

(Create By ESSIMI (OSSAMA
إعدادات ملفات تعريف الارتباط
X
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط "GDPR" ليقدم لك تجربة تصفح أفضل.
يمكنك قبولها جميعًا، أو اختيار أنواع ملفات تعريف الارتباط التي ترغب في السماح بها.
إعدادات الخصوصية
اختر ملفات تعريف الارتباط التي ترغب في السماح بها أثناء تصفح هذا الموقع. يرجى ملاحظة أنه لا يمكن تعطيل بعض ملفات تعريف الارتباط، لأنه لا يمكن لموقع الويب العمل بدونها.
أساسية
لمنع البريد العشوائي، يستخدم هذا الموقع Google Recaptcha في نماذج الاتصال الموجودة به.

قد يستخدم هذا الموقع أيضًا ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالتجارة الإلكترونية وأنظمة الدفع التي تعتبر ضرورية لموقع الويب ليعمل بشكل صحيح.
خدمات جوجل
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط من Google للوصول إلى بعض البيانات مثل الصفحات التي تزورها وعنوان IP الخاص بك. قد تتضمن خدمات Google المتوفرة على هذا الموقع ما يلي:

- خرائط جوجل
معتمدة على البيانات
قد يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتسجيل سلوك الزائر، وتتبّع تفاعلات الزائرين مع الإعلانات، وبناء قاعدة جماهيرية، بما في ذلك من:

- إحصاءات جوجل
- تتبع التفاعلات (التحويلات) مع إعلانات جوجل
- الفيسبوك (ميتا بِكسل)