ملخصات قانونية لبعض المحاور 
ESSIMI OSSAMA                                      

ملخصات قانونية لبعض المحاور 
ESSIMI OSSAMA                                      

ملخص العقود التجارية ( الوكالة التجارية، الوكالة بالعمولة )

 

 

 

الفقرة الأولى: مفهوم العقود التجارية:

من الصعب وضع تعريف معين للعقود التجارية، بحيث لا يمكن حصر كل التعهدات التي يتبادلها التجار، غير أن العقد يكتسب الصفة التجارية بتطبيق أحد المعايير المقررة للعمل التجاري، وطبقا لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية فإن العقد يعتبر تجاريا إذا ابرمه تاجر لحاجات تجارية، فالمشرع المغربي لم يعرّف العقد التجاري في مدونة التجارة، وذلك لأن العقود التجارية متعددة ومتنوعة ولتفادي الخلط بين العقود التجارية والمدنية، في الواقع أن العقود التجارية التي استقر العرف عليها لا تختلف في الجوهر عن العقود المدنية سواء تعلق الأمر بأركانها أو بشروط صحتها أو أسباب انقضائها، وتعد العقود التجارية أداة قانونية لتبادل السلع والخدمات سواء على المستوى المحلي أو الدوالي، وتساهم بشكل فعال في نقل التكنولوجيا والتقنية من خلال عقود التعاون الصناعي وغيرها من العقود.

 

الفقرة الثانية: مفهوم العقد التجاري.

في العقد التجاري هو في الاصل عقد مدني ابرم في ظروف معينة إما لتعلق بحاجات التاجر أو لتعلق بحاجات تجارية، وبالتالي فإنه ليس هناك أي فرق بين العقد المدني والعقد التجاري.

 

المطلب الثاني: الوكالة التجارية.

الفقرة الأولى: مفهوم الوكالة التجارية.

تشمل العقود التجارية مجموعة من العقود منها؛ (عقود الوساطة، وتتمثل في: عقد الوكالة التجارية، عقد السمسرة، عقد الوكالة بالعمولة).

 يعتبر عقد الوكالة التجارية من أعمال الوساطة، إذ أنها من العقود التي تساعد المقاولات على تسويق منتجاتها ومن ثم استمراريتها ونموها الاقتصادي، فالوكالة التجارية لها عده صور ومن أهمها وكالة الأسفار التي تخضع للقانون 31.96 ثم وكالة وسطاء التأمين.

وحسب الماده 393 من مدونة التجارة  فالوكالة التجارية هي "عقد يلتزم بمقتضاه الشخص ودون أن يكون مرتبط بعقد عمل بالتفاوض أو التعاقد بصفة معتادة بشأن عمليات تهم أشرية أو بيوعات، وبصفة عامة جميع العمليات التجارية باسم ولحساب تاجر أو ممثل تجاري أخر يلتزم من جهته بأداء أجرة عن ذلك، بمعنى أن الوكيل التجاري يعمل باسم الموكل ولحسابه( الموكل).

توضيح:

وحرصا على ضمان استقلالية الوكيل التجاري فقد تم التأكيد على أنه لا يكون مرتبطا بعقد عمل مع الموكل، وبالتالي فلا مكان لعلاقة التبعية في الوكالة التجارية، وذلك على عكس عقد الشغل الذي تعتبر إحدى خصائصه الأساسية طبيعة عقد الوكالة التجارية.

لم يجعل المشرع صراحة الوكالة التجارية عملا تجاريا الى جانب الانشطة المذكوره في ( الماده 6 من مدونة التجارة)، ومع ذلك فإن عمل الوكيل التجاري الممثل في احتراف إجراء المعاملات التجارية، يعتبر عملا تجاريا يكسبه صفة التجارية، لانه يقوم بأعمال الوساطة شأنه شأن السمسار والوكيل بالعمولة.

 


الفقرة الثانية: خصائص عقد الوكالة التجارية

عقد رضائي: يكفي الانعقاد الوكالة التجارية مجرد توافق إرادتي الطرفين (الوكيل والموكل) على ابرام العقد، ولا يشترط شكل معين للعقد ويمكن ان يكون شفهيا او مكتوبا او بالاشارة المفهومة.

عقد معاوضة: يلتزم كل من الطرفين بما اتفق عليه بأن يكون تبادل منافع بين الطرفين، أي أن يدفع الموكل للوكيل الأجر او عمولة مقابل خدمات يقوم بها هذا الاخير.

عقد ملزم للجانبين: يلتزم كل من الطرفين بتنفيذ التزاماته، بحيث يلتزم الوكيل بانجاز العمل الموكل اليه بامانة وكفاءة ، ويلتزم الموكل بدفع الاجر المتفق عليه.

عقد شخصي: يرتبط هذا العقد بشخصية الوكيل، بحيث يقوم على الثقة المتبادلة بين الطرفين ولا يجوز للوكيل ان يوكل شخصا آخر لانجاز العمل الموكل اليه الا باذن من الموكل.

 

المطلب الثالث: ابرام عقد الوكالة التجارية واثباثه

الفقرة الأولى: ابرام عقد الوكالة التجارية:


يعتبر المشرع ان الوكالة التجارية عقد، وبما أنها عقد فلابد لها من أركان عامة تتوفر في جميع العقود، وتتمثل في (الرضا، الاهلية، المحل، السبب). بالاضافة إلى توفر على شروط خاصة تتمثل في الأهلية التجارية وفي العلم بحدود الوكالة ومن ثم يبرم العقد بين الطرفين( الوكيل والموكل).


الفقرة الثانية: اثباث عقد الوكالة التجارية.

استثناء على قاعدة حرية الاثبات في المادة التجارية اشترط المشرع الكتابة لاثبات العقد وعند الاقتضاء، ولم يشترط المشرع شكلا كتابيا معينا، فالكتابة سواء كانت شكلية او عرفية، تعتبر وسيله كافية لاثبات صحة العقد.

 

المطلب الرابع: أثار عقد الوكالة التجارية

الفقرة الاولى: التزامات الوكيل التجاري: 


بالرغم من ان الوكالة التجارية تبرم بين الوكيل والموكل، إلا أن أثارها تمتد الى الغير،

 ومن هنا يمكن أن نتحدث عن التزامات كل من الوكيل والموكل:

ومن بين التزامات الوكيل: 


 •الالتزام بالقيام بعمل بصدق وكفاءه: أي أن الوكيل تجاري عند قيامه بالعمل الموكل اليه، يجب ان يلتزم ببذل الجهد والعنايه في تقديم معلومات صحيحية وصادقة.

• الالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات: أي أن الوكيل يلتزم بالحفاظ على المعلومات المقدمة الي من طرف الموكل وعدم تسريب تلك المعلومات الى الغير والالتزام بالسر المهني.

 •التزام باحترام التعليمات: أي أن الوكيل يلتزم باحترام التعليمات التي فرضت عليه من طرف الموكل.

 •الالتزام بالتنفيد الاحترافي: في الوكيل التجاري شخص محترف، وعليه ان يترجم كل خبرته واحترافه في هذه الأعمال المستندة اليه.

 •بالاضافه الى تقديم الحساب: وذلك عند ابرام عقد وعند قيامه بالبيع لابد ان يكشف عن العمليات التي قام بها لفائده الموكل.

            ∆.      من بين الضمانات الوكيل نجد تضامن الموكلين امام هذا الوكيل، وبالتالي من حق الوكيل الرجوع على اي واحد من الموكلين، في حالة الاخلال بالالتزاماتهم، ويصبح الوكيل مستحقا للتعويض.


الفقرة الثانية: التزامات الموكل


 من بين التزامات الموكل نجد:


• التزام بأداء الأجر:  بحيث يصبح الوكيل التجاري مستحقا للاجر بعد قيامه بالعمل الموكل اليه.

•الالتزام بأداء مصاريف تنفيذ الوكالة: الموكل ملزم بتحمل مصاريف تنفيذ الوكالة، وفي حاله قام الوكيل التجاري بأداء تلك المصاريف من حسابه الشخصي، يصبح دين على الموكل ويكون ملزم بأداء تلك المصاريف الى جانب الاجر المتفق عليه. بمعنى أنه إذا قام الوكيل التجاري بأداء مصاريف تنفيذ الوكالة من حسابه الشخصي يجب على الموكل أداء مصاريف تنفيذ الوكالة التي قام الوكيل بدائها بالاضافة الى الأجر المستحق له.

•الالتزام باحترام حدود الوكالة : يعني أن الموكل يلتزم باحترام حدود الوكالة بما تم الاتفاق عليه بناءا على شروط وبنود العقد.


              ∆.     من بين ضمانات الموكل أنه في حالة تعدد الوكلاء تجاه موكل ( واحد ) يصبح الوكلاء متضامنين تجاه الموكل، ومن حق الموكل عزل الوكيل أو فسخ العقد ، في حالة ارتكاب خطأ جسيم، أو توقفه عن ممارسة مهمامة دون تقديم مبرر.

 

المطلب الخامس: إمكانية استبعاد أحكام الوكالة التجارية، وقواعد المنظمة للعقود التجارية.


الفقرة الاولى إمكانية استبعاد احكام الوكالة التجارية:


حسب المادة 394 من مدونة التجارة يمكن للاطراف أن يقرروا عدم تطبيق مقتضيات هذا الجزء من العقد المتعلق بالوكالة التجارية، وذلك حينما يزاول الوكيل التجاري نشاطه التجاري بصفة تبعية لعقد أخر متعلق بموضوع رئيسي مختلف.

وبالتالي: إذا قام الوكيل التجاري بالجمع بين الوكالة التجارية ونشاط آخر أنه يجوز للاطراف الاتفاق على استبعاد أحكام الوكالة التجارية.

الفقرة الثانية: القواعد التي تنظم العقود التجارية.

1.السرعة:

 • الاختصاص القضائي: يشير إلى السلطة القانونية للمحاكم للنظر في المنازعات التي تنشأ عن هذه العقود، ويعتمد على عدة عوامل منها (موقع العقد، طبيعة النزاع، وغيرها).

• مبدأ التقادم : يشير إلى المدة الزمنية التي يمكن من خلالها للاطراف المطالبة بحقوقهم أو تنفيذ التزاماتهم، وبعد انقضاء هذه المدة تسقط جميع الحقوق المتطلبات بموجب العقد.

2. الثقة:

•مبدأ التضامن: يشير الى مسؤولية عدة مدينين عن دين تجاري بشكل مشترك أي ان كل مدين يمكن أن يطالب سداد الدين بالكامل وهنا تكون مسؤولية دائنين بالتضامن.

• مهلة الميسرة: هي فترة زمنية يمنحها القاضي للمدين الذي يواجه صعوبات مالية تهدف الى توفير فرصة للمدين لتحسين وضعه المالي دون أن يتعرض الدائن لضرر كبير

3. الائتمان.

•نظام الفوائد:

•الاثباث:

 

                            ∆[ إنهاء الوكالة التجارية ]∆

هناك نوعان لإنهاء الوكالة التجارية:

وكالة غير محددة المدة: إذا كانت الوكالة غير محددة المدة جاز لكل من الطرفين إنهائها شريطة اشعار الوكيل داخل أجل معقول، حدده القانون ويكون أجل الاشعار (شهر بالنسبه للسنة الاولى، شهران بالنسبة للسنة الثانية، ثلاثة أشهر بالنسبة للسنة الثالثة).

إذا كانت:

الوكالة محددة المدة : إذا كانت الوكالة التجارية محددة المدة لا يجوز انهائها من الطرفين كقاعدة إلا بمبرر ويوجه اشعار للوكيل التجاري داخل اجل سنة، ويصبح الوكيل مستحقا للتعويض جابر للضرر بسبب إنهاء العقد من طرف الموكل. يمكن للموكل فسخ العقد بدون سابق اشعار في حاله ارتكاب الوكيل التجاري خطأ جسيم.








عقد الوكالة التجارية: ( استحضار مواد من مدونة التجارة) 


  1. تخضع المادة التجارية لمبدأ حرية الإثبات ( الماده 334م.ت) ؛
  2. يمكن للوكيل التجاري أن يمثل عدة موكلين دون أن يلتزم بأي متوافقة منهم بشرط أن لا يمثل المقاولات المتنافسة (الماده 393م.ت)؛
  3. يمكن للاطراف الاتفاق عن عدم تطبيق مقتضيات هذا الجزء من العقد، وذلك حينما يزاول الوكيل التجاري نشاطه بصفة تبعية لعقد آخر (الماده 394م.ت)؛
  4. يبرم عقد الوكالة التجارية لتحقيق غاية مشتركة للأطراف (الفقرة 1 م 395م.ت)؛
  5. يلتزم الاطراف بمراعاة قواعد الصدق والاعلام( الفقرة 2 المادة395 م.ت)؛ 
  6. يمكن أن يبرم عقد الوكالة التجارية لاجل مدة محددة أو غير محددة ( المادة 396 م.ت)؛
  7. إن أجل الاشعار شهر واحد بالنسبة للسنة الأولى، شهران بالنسبة للسنة الثانية، ثلاث أشهر بالنسبة للسنة الثالثة (الفقرة 2 المادة 396 م.ت)؛
  8. يثبت عقد الوكاله التجارية، وعند الاقتضاء بالكتابة (الماده 397 م.ت)؛ 
  9. يستحق الوكيل التجاري تعويضا عن الضرر اللاحق به من جراء إنهاء العقد، ويجب عليه توجيه اشعار الى الموكل داخل أجل السنة من تاريخ إنهاء العقد (الماده 402 م.ت):
  10. لا يستحق الوكيل التجاري أي تعويض في الحالات التالية:  عند ارتكاب لخطأ جسيم أو توقف الوكيل عن ممارسة مهامه دون تقديم مبرر او تفويت حقوقه والتزاماته الى الغير (الفقرة 3 المادة 402 م.ت)؛

  

           

                  مفهوم عقد الوكالة بالعمولة :


جاء في المادة 422 من مدونة التجارة تعريف الوكالة بالعمولة على أنها " عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بالقيام باسمه الخاص بتصرف قانوني لحساب موكله "


                  طبيعة عقد الوكالة بالعمولة :


إن عقد الوكالة بالعمولة عقد تجاري بطبيعته يكتسب من خلاله الوكيل بالعمولة صفة تاجر إلا أن مسالة إثبات الوكالة بالعمولة تختلف بحسب ما إذا كان العقد تجاريا أو مختلطا بالنسبة للوكيل بالعمولة ومدنيا بالنسبة للموكل 


1. الوكالة بالعمولة عقد تجاري :

تنص مدونة التجارة في المادة 6 على أن " السمسرة والوكالة بالعمولة وغيرهما من أعمال الوساطة " من خلال هده المادة يتبين أن عقد الوكالة بالعمولة يعتبر عملا تجاريا بطبيعته ولو قام بها بصورة عرضية ولمرة واحدة بغض النظر عن طبيعة العقد المراد إبرامه سواء كانت صفقة مدنية أو تجارية .


2. اكتساب الوكيل بالعمولة صفة تاجر :

بما أن الوكالة بالعمولة من الأعمال التجارية بطبيعتها فمن باشر على وجه الاحتراف والاعتياد اكتسب صفة تاجر وهدا ما يستفاد من المادة 63 من مدونة التجارة التي تنص في فقرتها التاسعة: ... السمسرة والوكالة بالعمولة وغيرهما من أعمال الوساطة " ويترتب على ما سبق خضوع الوكيل بالعمولة الالتزامات التي تقع على عاتق التجار.


3. إثبات الوكالة بالعمولة :

إن إثبات عقد الوكالة بالعمولة يختلف بحسب ما إذا كان هذا العقد تجاريا أو مختلطا بالنسبة للوكيل بالعمولة ومدنيا بالنسبة للموكل . والقاعدة في هدا الإطار هي :

- يكون الإثبات مدنيا إذا كان العقد مدنيا بالنسبة إليه.

- يكون الإثبات تجاريا إذا كان العقد تجاريا بالنسبة إليه .


ومن أركان عقد الوكالة بالعمولة: 


1) رضا المتعاقدين في عقد الوكالة بالعمولة :

يقوم هدا العقد على أساس رضا الوكيل والموكل وهو عقد رضائي يتم بمجرد تطابق الإيجاب و القبول ولا يحتاج شكلية خاصة

2) محل العقد :

العمل المطلوب تأديته من الوكيل بالعمولة : يلتزم الوكيل بالعمولة بالقيام بالعمل المكلف به وهو إبرام العقد المرغوب فيه من قبل الموكل وذلك باسمه الشخصي ( الوكيل ) تنصرف أثاره إلى الموكل . ويجب أن يتوفر في محل الوكالة بالعمولة الشروط العامة الواجب توافرها في كل التزام تعاقدي وهي :

- أن يكون العمل ممكنا لا مستحيل .

- أن يكون العمل معينا أو قابل للتعيين .

- آن يكون العمل مشروعا

3) الأجر في عقد الوكالة بالعمولة :

يعتبر الأجر في عقد الوكالة بالعمولة من الأركان الأساسية لأنه من عقود المعاوضة . فوجود الأجر أمر ضروري إذا تخلف لا يقوم العقد بوصفه عقد وكالة بعمولة. أما تحديد الجر فلا يعتبر شرطا لصحة عقد الوكالة. ومن ثم فان هذا الأخير يمكن أن يقوم ولو لم يتعرض له الطرفان عند انعقاده لان الأجر مفترض في الأعمال التجارية وهدا استنادا للمادة 732 من مدونة التجارة . وعادة ما يتم تحديد المبلغ بالاتفاق بين الطرفين بنسبة مئوية من قيمة الصفقة.


أثار عقد الوكالة بالعمولة :


  ∆.  التزامات الوكيل بالعمولة :


  - تنفيذ العمل المكلف به :


يتعين على الوكيل بالعمولة إن ينفد ما كلف به بالضبط ولا يسوغ له أن يجري أي عمل يتجاوز حدود وكالته . كما يتعين أن يقوم بهدا العمل شخصيا وإذا ما نفد الوكيل بالعمولة الوكالة خلافا لتعليمات الموكل فانه يكون مسؤولا عن الضرر الحاصل ويلزم بالتعويض كما بكون مسؤولا اتجاه الغير من التعهدات و الالتزامات التي يلتزم بها وهو بدلك متجاوز لحدود الوكالة ما لم يجزها الموكل .


  - ألا يكون طرفا ثانيا في العقد المكلف بانجازه :


الوكيل بالعمولة هو وسيط وليس طرفا أصليا ولدلك فانه لا يجوز له أن يكون طرفا ثانيا في العقد الذي وكل بإبرامه ودلك حسب المادة 428 من مدونة التجارة

- المحافظة على البضائع :

يعد الوكيل بالعمولة مسؤولا عن المحافظة على البضائع التي تسلمها بمناسبة تنفيد عقد الوكالة ويسال على هلاكها او ضياعها وإلا كان سبب دلك قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل الغير .

     

     - تقديم كشف حساب : يتعين على الوكيل بالعمولة عند تنفيد كل عملية تقديم كشف حساب عن كل ما قام به معززا بكل الوثائق و المستندات لتحديد الاصول و الخصوم ومختلف المصاريف التي انفقها حسبما تنص عليه المادة 908 من مدونة التجارة.


          ∆التزام الموكل:


- دفع العمولة للوكيل :

يلتزم الموكل بان يدفع للوكيل بالعمولة اجر عن تنفيذ للمهمة الموكولة إليه ويستحقها بمجرد إبرام العقد مع الغير فدفع الأجرة ادن رهين بنجاح الوكيل بالعمولة في إبرام الصفقة أما إذا فشل في تحقيق هده النتيجة فهو لا يستحق الأجر إلا إذا كان الفشل راجع لخطا الموكل نفسه

- رد المصروفات :

يلتزم الموكل بان يدفع للوكيل بالعمولة مختلف النفقات و المصروفات التي تحملها الوكيل بالعمولة في سبيل تنفيذ الوكالة كمصروفات الشحن و الإفراغ ومصروفات التخزين ... فالوكيل بالعمولة اذن يعتبر دائنا بهده المبالغ للموكل .

ü الضمانات الناشئة عن الوكالة بالعمولة :

- حق الحبس :

للوكيل بالعمولة الحق في حبس البضائع المسلمة اليه من اجل استيفاء أجره من الموكل . ودلك بحسب المادة 919 ولا يشترط في ممارسة الوكيل حق الحبس أن يكون هناك ارتباط بين البضاعة المحبوسة والمبالغ المستحقة .

- حق الامتياز :

- بالرجوع للمادة 425 من مدونة التجارة فانه للوكيل بالعمولة سواء كان مشتريا او بائعا حق الامتياز على قيمة البضاعة المرسلة أو المودعة أو المؤمنة لديه بمجرد عملية الإرسال أو الإيداع .. ودلك لاستيفاء جميع القروض أو التسبيقات أو الاداءات . حتى واو لم تكن هي مصدر الدين وهدا الحق يضمن للوكيل بالعمولة حق استيفائها بالأولوية على سائر الدائنين العاديين والممتازين .


 ∆.  العلاقات الناشئة عن الوكالة بالعمولة :


- علاقة الوكيل بالعمولة بالموكل :

هده العلاقة يحدد معالمها عقد الوكالة بالعمولة .


- علاقة الوكيل بالعمولة بالغير :

هده العلاقة يحددها العقد المبرم بين الوكيل بالعمولة و الغير.


- علاقة الموكل بالغير :

لا توجد أية علاقة بين الغير والموكل مادام الوكيل بالعمولة يتعاقد باسمه الشخصي . لكن بما أن أثار العقد تسري على الموكل فان هذا الأخير تصبح له علاقة مع الغير غير أنها أحادية الاتجاه بحيث يمكنه الرجوع الى الغير ولهذا فقد ألزم المشرع الوكيل بالعمولة أن يكشف لموكله أسماء الاغيار الذين تعاقد معهم ( المادة 429 )من مدونة التجارة.

(Create By ESSIMI (OSSAMA
إعدادات ملفات تعريف الارتباط
X
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط "GDPR" ليقدم لك تجربة تصفح أفضل.
يمكنك قبولها جميعًا، أو اختيار أنواع ملفات تعريف الارتباط التي ترغب في السماح بها.
إعدادات الخصوصية
اختر ملفات تعريف الارتباط التي ترغب في السماح بها أثناء تصفح هذا الموقع. يرجى ملاحظة أنه لا يمكن تعطيل بعض ملفات تعريف الارتباط، لأنه لا يمكن لموقع الويب العمل بدونها.
أساسية
لمنع البريد العشوائي، يستخدم هذا الموقع Google Recaptcha في نماذج الاتصال الموجودة به.

قد يستخدم هذا الموقع أيضًا ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالتجارة الإلكترونية وأنظمة الدفع التي تعتبر ضرورية لموقع الويب ليعمل بشكل صحيح.
خدمات جوجل
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط من Google للوصول إلى بعض البيانات مثل الصفحات التي تزورها وعنوان IP الخاص بك. قد تتضمن خدمات Google المتوفرة على هذا الموقع ما يلي:

- خرائط جوجل
معتمدة على البيانات
قد يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتسجيل سلوك الزائر، وتتبّع تفاعلات الزائرين مع الإعلانات، وبناء قاعدة جماهيرية، بما في ذلك من:

- إحصاءات جوجل
- تتبع التفاعلات (التحويلات) مع إعلانات جوجل
- الفيسبوك (ميتا بِكسل)