ملخص المسطرة المدنية
المسطرة المدنية:
هي مسطرة تساعد الأشخاص للجوء إلى القضاء أو المحاكم المختصة قصد التوصل بحقوقهم والتمتع بها، وتوفر لهم الوسائل التي تضمن التنفيذ الجبري، وتعتبر من القواعد الأمرة، بحيث لا يمكن الاتفاق على ما يخالفها نظرا لتعلقها بالنظام العام.
وللنظام العام عدة تمظهرات وأبعاد، فهناك النظام العام أو البعد الديني كما هو الحال لقواعد المسطرة المدنية فكما هو معلوم في إطار قانون المسطرة المدنية أنه من شروط رفع الدعوى : الصفة، الأهلية، المصلحة، ... وبالتالي لا يجوز للقاصر أن يرفع الدعوى.
وتمر العملية القضائية بمراحل أساسية تتجلى في:
1: ولادة النزاع:
يتم نشوء النزاع بأحد الأفعال التالية؛ إما الإعتداء أو ترامي أو التشويش على حق معين. لأن الحق غالبا ما يكون في وضعية سكون، لكن بفعل الإعتداء يتحرك عبر اتباع إجراءات التقاضي وبعد وقوع النزاع يتم
2: تحديد نوع الحق المعتدى عليه: هل هو حق شخصي أم عيني أم معنوي، فالحق العيني هو تلك السلطة المخولة للشخص على شيء معين؛( مثل حق في الملكية )، أما الحق الشخصي فهو يعبر عن علاقه المديونية التي تجمع الدائن بالمدين (كمطالبة المكري بحقه في السومة الكرائية بعد امتناع المكتري من أدائها). أما الحق المعنوي: فيتعلق بحقوق (الملكية الفكرية والصناعية وبراءه الاختراع)،
3: الى جانب اختيار المحكمة المختصة وهي المحكمة التي تكون مختصة نوعيا ومحليا في موضوع النزاع، فالاختصاص النوعي يكون مرتبط بطبيعه النزاع (مدني= المحكمة الابتدائية/ تجاري =المحكمة التجاري)، أما الاختصاص المحلي حسب الفصل 27 فإنه "يكون دائما موطن المدعي عليه وذلك لتفادي التقاضي بسوء نية".
4: البث في النزاع باتباع الإجراءات المدنية السابقة:
وعندما يحال النزاع على القاضي فهو مطالب بالبث في النزاع وإلا سيعاقب بجنحة انكار العدالة، فالقاضي يحتكم إلى النص القانوني للبث في النزاع ويستمع إلى أقوال المتقادين.
5: صدور وتبليغ وتنفيذ الحكم:
عندما ينتهي القاضي من البث في النزاع فإنه يتوجب عليه أن يصدر حكما في النزاع لصالح احد الطرفين (المدعي أو المدعي عليه)، ثم يتم تبليغ الحكم إلى المعني بالأمر وأخيرا يتم تنفيذه.